سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

360

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الفصل العاشر - في الأحكام و هي خمسة : الأول - النقد و النسيئة أي البيع الحال و المؤجل ، سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا و لو بالقوة ، و الثاني مأخوذ من النسيء و هو تأخير الشيء تقول : أنسأت الشيء إنساء : إذا أخرته ، و النسيئة : اسم وضع موضع المصدر . فصل دهم مبحث احكام بيع و شراء شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و آنها پنج حكم بوده به اين شرح : اول النقد و نسيه شارح ( ره ) مىفرماين :